العلامة المجلسي
400
بحار الأنوار
والنهار كلها ما لم يحدث ، وكذلك التيمم ما لم يحدث أو يصيب ماء . ( 1 ) والغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، ( 2 ) وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وللعيدين ، وعند دخول الحرمين ، وعند الاحرام ، وغسل الزيارة ، وغسل الدخول إلى البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وغسل الميت ، وغسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعدما برد ، ( 3 ) وغسل يوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله ولم يعلم به الرجل ، وغسل الجنابة فريضة ، وكذلك غسل الحيض ، لان الصادق ( عليه السلام ) قال : ( غسل الجنابة والحيض واحد ) وكل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة لأنه فريضة ، وإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما . ومن أراد الغسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج ما في إحليله من المني ، ( 4 ) ثم يغسل يديه ثلاثا من قبل أن يدخلهما الاناء ، ثم يستنجي وينقي فرجه ، ثم يضع على رأسه ثلاث أكف من ماء ، ويميز الشعر بأنامله حتى يبلغ الماء أصل الشعر كله ، ثم يتناول الاناء بيده ويصبه على رأسه وبدنه مرتين ، ويمر يده على بدنه كله ، ويخلل اذنيه بإصبعيه ، وكل ما أصابه الماء فقد طهر ، وإذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله ، وإن قام في المطر حتى يغسله فقد أجزأه ذلك من غسله ، ومن أحب أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفعل ، وليس ذلك بواجب ، لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ، غير أنه إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجزله إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ، فإنه إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص ، وإذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه . وأقل الحيض ثلاثة أيام ، ( 5 ) وأكثرها عشرة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام ،
--> ( 1 ) في نسخة : وكذلك المتيمم ما لم يحدث أو يصب الماء . ( 2 ) في المصدر : الغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان . ( 3 ) في نسخة : أو مسه بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالماء ، وهذه الأغسال الثلاثة فريضة ، وغسل يوم الجمعة . ( 4 ) في نسخة : فليجهد ان يبول ليخرج ما بقي في إحليله من المنى . ( 5 ) في نسخة : وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام .